الباحثة: م.د هناء جبوري محمد
جامعة كربلاء/ مركز الدراسات الاستراتيجية – قسم الدراسات القانونية
29-9-2023
لما كان الدستور أعلى القوانين في الدولة، استوجب أن تتقيد بأحكامه كل السلطات، فلا يجوز للتشريع الأدنى أن يخالف أحكام الدستور، وفي حالة مخالفته يكون هذا التشريع غير دستوري، ويجب الامتناع عن تطبيقه أو إلغائه. والجهة التي تضطلع بمهمة الرقابة على الدستوريه في العراق حاليا، هي جهة قضائية والمتمثلة بالمحكمة الاتحاديه العليا، ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا لهذا النوع من الرقابة، ماصدر مؤخرا بتاريخ (4 \ 9\ 2023) قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقيه خور عبد الله، المنعقدة بين العراق والكويت لغرض تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وذكر في بيان المحكمه أنه ((قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الحكم بعدم دستوريه قانون تصديق الاتفاقيه بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (٤٢) لسنه ٢٠١٣)). المحكمة اصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (٦١/ رابعا) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005، التي نصت على أنَّ: (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). إذا فإنَّ الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى، ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل قانون عادي (تشريع محلي) مخالف له نافذ قبل تشريع القانون، بل يصبح القانون العادي (التشريع المحلي) مخالفا للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه، معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها، والطعن يجوز أن يقع من الأفراد العاديين أو من الهيئات الحكومية أو غير الحكومية، كما يحق للمحكمة، ومن تلقاء نفسها، أن تقضي بعدم دستورية القانون إذا ما جاء مخالفا للدستور، ولها أن تقضي بالإلغاء، ويكون حكمها بالإلغاء ذا حجية على الكل سواء بالنسبه للسلطات أو الأفراد.
قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله
التعليقات على قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله مغلقة