مواجهة جرائم  المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع العراقي

      التعليقات على مواجهة جرائم  المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع العراقي مغلقة

 

الدكتور مسلم طاهر حسون الحسيني

كلية القانون/ جامعة أهل البيت (ع)

أيار/ 2024

muslam @ abu . edu.iq

إنَّ انتشار المخدرات شكَّل تحديًا خطيرًا للدولة، كونها ظاهرة أخذت أبعادً مختلفة، اقتصادية وصحية وأمنية وأخلاقية، لا تتعلق بدولة واحدة بالذات، بل شملت الدول كافة، لذا فإنَّ الدول لا تتمكن وحدها في التصدي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، والحد من انتشارها، وللآليات القانونية الدولية الدور الفاعل الذي استمدت منه معظم الدول تشريعاتها، لمواجهة جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق الوسائل الرقابية والوقائية والعلاجية، لتجفيف منابعها ومعاقبة مرتكبيها ومتعاطيها والمتاجرين بها وبأقسى العقوبات. واتفاقاً مع ذلك فإنَّ جريمة تعاطي المخدرات لم تعد مشكلة فردية، بل أًصبحت جريمة دولية عابرة للحدود الوطنية، مما يوجب على المجتمع الدولي ترسيخ قواعد قانونية في النطاق الوطني والإقليمي والدولي، وتكثيف التعاون الدولي وفي المجالات كافة، لمكافحتها وإيقاف انتشارها وبشتى الوسائل القانونية.

وتعد مشكلة المخدرات حالياً من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم، إذ تعد جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم العابرة للحدود، وتسعى الدول قاطبة إلى محاربتها، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن النواحي الأمنية، ولم تعد مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على طبقة محدودة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عديدة جديدة، لها تأثير واضح في الجهاز العصبي والدماغ. وقد احتلت جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية، مكانة متقدمة بين جرائم العالم المعاصر، إذ أصبحت جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في عالم اليوم، تهدد بأضرارها ومخاطرها البشرية جمعاء، وتؤدي في الوقت ذاته إلى إحداث خلل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدول كافة، وعلى هذا الأساس أصبح من الضروري سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي مكافحتها والتصدي لها بالوسائل كافة.

في نطاق الآليات الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، سنتطرق إلى موقف المشرع العراقي، إذ سعى المشرع العراقي شأنه شأن بقية التشريعات الوطنية، إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولم يغفل المشرع العراقي عن تجريم أي نوع من أنواع التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تبلور ذلك في عدد من القوانين العراقية، وفرض عقوبات رادعة لمن يتعاطاها، ويتعامل بها وبشتى الوسائل، ويعد المشرع العراقي هو السباق من بين المشرعين في النطاق العربي، في تشريع قوانين خاصة بتجريم المخدرات ومكافحتها، ودرء مخاطرها ومآسيها وأضرارها عن أفراد المجتمع، وحفاظًا على الأمن الصحي والمجتمعي لأفراده، وفي هذا الإطار نود الإشارة إلى أهم تلك القوانين بإيجاز، وسوف نركز في آخر تلك القوانين:

أولًا: صدر أول قانون عراقي لمكافحة المخدرات سنة ١٩٣٣، وقد سمي هذا القانون (قانون منع زراعة قنب الحشيشة الهندي وخشخاش الأفيون) والمرقم (١٢) لسنة ١٩٣٣ الملغي .

ثانيًا: قانون العقاقير الخطرة المرقم (44) لسنة 1938 الملغي .

ثالثًا: قانون المخدرات المرقم (٦٨) لسنة ١٩٦٥ الملغي .

رابعًا: القانون الأصل قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، والذي نصَّ في مادته (٦١) على أنَّه (إذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر، فإذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، يعد ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة)، ومن هذه المادة نرى مدى اهتمام المشرع العراقي بأهمية مكافحة المخدرات، وتجديد العقوبة على مرتكبها في ظل هذا القانون الأصلي.

خامسًا: أحدث التشريعات العراقية في إطار مكافحة المخدرات، هو القانون المرقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ النافذ، لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهدف القانون العمل على تطوير سلطات الدولة المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استخدامها، فضلا عن تكثيف التدابير الوطنية لمكافحة الاتجار، والتعامل غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من تفشيها وتأمين التطبيق الجاد والفعال للاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمخدرات، وضمان سلامة التداول بالمخدرات والمؤثرات العقلية للمتطلبات العلمية والطبية والعلاجية والصناعية، واتخاذ الآليات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمتعاطيها .

ونستعرض أهم المواد التي تضمنها القانون اعلاه لأهميتها، وبوصفه القانون الأحدث في العراق في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

  1. نصت المادة (٢٧) على أنَّه (يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال أولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانياً: انتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثاً: زرع نباتاً ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها، بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الاحوال التي أجازها القانون) .
  2. نصت المادة (٢٨) على أنَّه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار، كل من ارتكب الأفعال الآتية: (أولاً: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمياوية مدرجة ضمن جدول رقم (١) من هذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها او تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأي صورة، وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانياً: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مدرجة ضمن الجداول رقم (١ ،٢ ،٣)، لاستعمالها في غرض معين، وتصرف فيها خلافاً لذلك الغرض. رابعًا: أدار او أعد أو هيَأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. خامسًا: اغوى حدثا أو شجَّع زوجه وأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. سادسًا: يعاقب بالحبس الشديد وبالغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين، ولا تزيد عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار، كل من: ١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجداول رقم (٥،٤،٣،٢) من هذا القانون، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك يقضي الاتجار فيها بأي صورة، وذلك في غير الأحوال التي اجازها هذا القانون) .
  3. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة (سادسا) من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وسلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأي صورة، وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون، وهي: (٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠) المرفقة بهذا القانون .
  4. نصت المادة (٢٩) على حالات الظروف المشددة للعقوبات، إذ نصت على أنَّه: (يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين: (٢٨، ٢٩) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية: أولاً: العود ويراعى جميع الاحكام القضائية الوطنية والاجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون. ثانياً: إذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين لخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، والرقابة على تداولها أو حيازتها. ثالثا: اذا كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. رابعا: إذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة. خامساً: إذا ارتكب جريمة في دار عبادة او مؤسسة تعليمية عسكرية او مدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار اصلاح للأحداث أو دار المشرعين والمتسولين او لرعاية الايتام او نادٍ رياضي او مؤسسة مجتمع مدني)
  5. كما نصت المادة (٣١) على عقاب الطبيب المخالف لأحكام هذا القانون عن طريق النص على أنَّه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومنع مزاولة المهنة لمدة (١) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك)
  6. وفي خصوص استيراد او انتاج او حيازة المواد المخدرة، فقد جاءت المادة (٣٢) بالنص على أنّه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد عن (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من استورد او انتج أو صنَّع أو حاز او احرز او اشترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية او زرع نباتاً من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية واشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي .
  7. تطرقت المادة (33) إلى الجزاءات الآتية: أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار، كل من: أ- سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل. ب- ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يسكنه. ثانيا: أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار، كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط أن لا تزيد الفروق على ما يأتي: 1- (10%) عشرة من المئة من الكميات التي لا تزيد على غرام واحد. 2- (5%) خمسة من المئة من الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى (25) غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (25) ملي غرام. 3- (2%) اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على (25) غرام. 4- (5%) خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها. ب- تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن (10000000) ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثالثا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون مزروعة في مكان ما لأغراض غير مشروعة ولم يبادر إلى الإخبار عنها.
  8. أما فيما يتعلق بالعقوبات التبعية فقد نصت الفقرات (١ ، ٢ ، ٣) من المادة (٣٥) على: (أولاً: أن يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ثانياً: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة الى الجهات المختصة بحفظها. ثالثاً: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد تصدير أو نقل المواد المخدرات العقلية أو السلائف الكيميائية وبحيازتها استنادا إلى أحكام المادة (٨) من هذا القانون، مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (١) سنة، ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل او المتاجرة او الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أحد أفراد أسرته، وأي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل، أو تنازل عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يشمل الخطر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني منه، إذ لم تكن له صلة بالجريمة. رابعا: على المحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (١) سنة، فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال (٥) خمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر، جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر لمدة لا تزيد على (3) سنوات، ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب)
  9. أكدت المادة (37) على حالات الاعفاء من العقاب والاعذار المخففة، وكالآتي: أولاً- يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها، وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلم بالفاعلين الآخرين، أمّا إذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك، فلا يعفى من العقوبة إلا إذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة. ثانياً- يعد عذرًا مخففًا للمشمولين بأحكام هذا القانون، كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، إذا ادعى الإخبار إلى ضبط الجناة، أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة، ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية.
  10. أشارت المادة (39) إلى تدابير معالجة المدمنين، ومنها: أولا- للمحكمة بدلا من أن تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون، أن تقرر ما تراه مناسبا مما يأتي: أ- إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض، ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع، تقريرًا عن حالته إلى المحكمة، لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى. ب- أن يلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع، لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي، إلى أن يرفع الطبيب المكلف بمساعدته، تقريرًا عن حالته إلى المحكمة، لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى، ولا يجوز أن يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يومًا من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة, ج- أن تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية، بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية). ثانيا- تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة، للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير. ثالثا- إذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة، فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
  11. أشارت المادة (40) إلى الاجراءات الآتية: أولاً- لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا- أ. يوضع المريض المشمول بأحكام البند (اولا) من هذه المادة، تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (30) يوما. ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أنَّ المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج، فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. جـ. تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما، إذا رأت أنَّ حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا- للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية، بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة، لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا- عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية، تشعر المحكمة المختصة بذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق المادة (33) من هذا القانون, وتعليقاً على ما ورد في النصوص القانونية المشار إليها آنفا، ضمن القانون العراقي المرقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو أحدث قانون وطني عراقي يتناول هذه القضية والجريمة بشكل مفصل، فإنَّ هذا القانون ومواده العقابية، تمثل خطوات جادة من قبل المشرع العراقي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتخويل الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي، وتنفيذه للتشريعات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الاقليمية، الذي يعد العراق عضوا و طرفا فيها.

وبناءً على ما تقدم نود أن  نشير إلى ما يأتي:

  1. من الضروري تفعيل الدور الاستخباراتي في الأماكن كافة، ولاسيما أماكن وجود الشباب (المقاهي)، لرصد حالات تعاطي المخدرات والتعامل معها، وأماكن تصنيعها وتداولها، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات استخباراتية دقيقة، وتحدث باستمرار حول أماكن تعاطي المخدرات والمتعاطين في المجالات كافة، للعمل على الحد من انتشارها ومكافحتها، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم, ونرى من الضروري تشكيل جهاز أمني متخصص، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على غرار جهاز مكافحة الارهاب.
  2. اتباع الطرق التكنولوجية المتطورة والحديثة، لمكافحة المخدرات، وفرض السيطرة التامة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمنافذ الجوية، وفحص الوافدين، والمواد، والعقاقير، والمؤسسات العقلية الداخلة للبلد، وبأحدث طرق الفحص الحديثة.
  3. اتخاذ الآليات القانونية الكفيلة بالرقابة على أساليب التهريب، وانتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصنيعها واستيرادها وتصديرها وزراعتها، لمكافحتها ومنع تعاطيها .
  4. بالنظر لكون جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، جريمة عابرة للحدود ودولية، مما يتطلب توحيد العقوبات الرادعة لهذه الجريمة الخطيرة في الدول كافة، إذ من الملاحظ أنَّ قسم من الدول تفرض عقوبات صارمة ومشددة، في الوقت الذي نلاحظ بعض الدول تتساهل وتفرض عقوبات أقل شدة .
  5. التنسيق مع المحيط الاقليمي والدولي لإنشاء منظومة معلوماتية بأحدث وسائل الاتصال والتواصل، لتعزيز الرقابة والتعاون الدولي بين دول العالم كافة، لتتبع مروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها، والحيلولة دون افلاتهم من العقاب، والقبض عليهم في أي مكان في العالم، للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.
  6. العمل الجاد والمثمر لتطبيق مقررات الاتفاقيات الدولية والاقليمية، في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذ توصيات وتعليمات منظمة الصحة العامة والمنظمات الأخرى.
  7. إبرام اتفاقيات ومعاهدات ثنائيه إقليمية أو دولية، لتفعيل الجهد الدولي، وضمان اتخاذ الآليات القانونية، لتسليم المجرمين المتعاملين مع مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذين يتنقلون بين الدول، والقبض عليهم وتسليمهم إلى الدول المتضررة من جرائمهم.
  8. تفعيل الجانب الإعلامي والتثقيفي، ودور الأسرة والمؤسسات التربوية والجامعية وبمراحلها كافة، فضلا عن الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك عن طريق المتابعة والمراقبة، وعن طريق وسائل الاتصالات والإعلام، للحد من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها في المجتمع العراقي.
  9. بالنظر لخطورة جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية، وانعكاساتها على الفرد والمجتمع بأسره من النواحي كافة، نرى أن يصار إلى عدّها جريمة مخلة بالشرف لمروجيها ومتاجريها، أسوة بالجرائم المشار إليها في المادة (٦/٢١) من قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١)  لسنة ١٩٦٩ المعدل .
  10. نقترح إنشاء وزيادة مراكز لتأهيل المدمنين، ومؤسسات صحية ومصحات وبأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة وفي المحافظات كافة لمعالجة المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية ومتابعتهم صحياً وأمنياً، لضمان عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع, فضلا عن التركيز في الجانب العلاجي الاصلاحي وليس العقابي، ولاسيما فئة المتعاطين والمتورطين والمغرور بهم .
  11. نقترح تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي المرقم (50) لسنة 2017، وبشكل يرتقي لمستوى خطورة جرائم المخدرات، والحد من انتشارها، عن طريق تأسيس هيئة عليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مرتبطة بمجلس الوزراء، فضلا عن تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، واخضاع جميع الأفراد الذين يتقدمون للزواج إلى الفحوصات الطبية قبل إبرام عقود الزواج في المحاكم .
  12. من الضروري جدا عزل المتاجرين والمروجين عن المتعاطين ضمن مراكز عقابية لكل منهم، للحفاظ على المتعاطين والمتورطين وعلاجهم وإعادتهم إلى المنظومة الصالحة في المجتمع .
  13. نقترح تعديل الفقرة أولاً من المادة (40) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي، لتكون كالآتي: ألّا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومدمنيها، من تلقاء أنفسهم للعلاج، أو من قبل زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في المستشفى المختص للعلاج.