م. د حيدر مهدي حداوي
باحث في قسم الدراسات القانونية
مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء
بادئَ ذي بَدْءٍ، مارست اللجنة الدولية هذا النشاط لأول مرة أثناء الحرب الفرنسية البروسية عام 1870، فبدأت وكالة البحث التابعة لها في مكان بازل، بدور الوسيط في إعادة الاتصال بين أسرى الحرب وذويهم، بدءًا بتبادل قوائم الجرحى بين الطرفين المحاربين، وقد تطورت أنشطة الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين تطورًا هائلا منذ ذلك الحين.
وبناءً على ما تقدم يقع من ضمن نتائج النزاعات المسلحة، انفصال أسرى الحرب والمحتجزين عن ذويهم, وتتشتت من جرائه الأسر مما نتج عنه آلامنفسية يكون لها الأثر البالغ على وضعهم الإنساني, كما يصبح البعض في عداد المفقودين ولا يعرف شيء عن مصيرهم. وتتضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول أحكامًا قانونية عديدة لحماية هؤلاء الضحايا، وهي أحكام تنطبق في حالات النزاع المسلح الدولي، وتخول اللجنة الدولية الحق في القيام بالمهام الآتية:
أولا- نقل الرسائل العائلية وفق نص المادة (25) من الاتفاقية الرابعة، ويشمل ذلك: تلقي الرسائل،وتسجيل بطاقات أسرى الحرب والمدنيين المحتجزينلدى تلك الدولة المحتجز فيها.
ثانيا- التحري عن مصير الأشخاص المفقودين التي تنص عليهم المادة (33) من البروتوكول الأول، والمادة (26) من الاتفاقية الرابعة.
ثالثا- تعمل على جمع الأسر المشتتة وفق المادة (74)من البروتوكول الأول، والمادة (26) من الاتفاقية الرابعة.
عليه يتبين لنا مدى أهمية الدور الذي يقوم بهالقانون الدولي الإنساني في الجانب الاجتماعي الإنساني، في حالة نشوب النزاعات المسلحة بين الدول في ارجاء المعمورة كافة, ويكمن دوره في ضبط ايقاعات النزاعات المسلحة عن طريق الاهتمام بالإنسان، والمعاناة التي يتعرض لها على الصعيد الأسري، نظرًا لكون النزاعات المسلحة تتسم بالفوضوية على الصعيد الانساني.